
تونس / آم_آم_نيوز
أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة دور ووظيفة الأسرة في بناء المجتمع، باعتبارها أهمّ مؤسّسة توكّل إليها مهمّة التّنشئة الاجتماعيّة، مذكّرا بأحكام الفصل 12 من الدستور التي تنص أن ‘الأسرة هي الخلية الأساسّية للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها”.
وأكّد رئيس الحكومة على أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة على ضوء أحكام الدستور خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة، مشيرا إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية.
وتابع على ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة تماهيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، المتّصلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة، من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة في سبيل تحقيق الشروط اللاّزمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي .
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها نتيجة تلدّد المُدين وعُسره وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.
وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضا مفصّلا تضمن الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه والتي تحدّ من نجاعة تدخلاته.
ويشمل التصور الجديد لنظام النفقة وجراية الطلاق جملة من المحاور الأساسيّة أهمّها شروط ومدة الانتفاع بتدخلات الصندوق، وشروط الانتفاع بالتغطية الاجتماعية لفائدة المطلقة والابناء في الكفالة، وإكساب المطلّقة المعنية بتدخلات نظام النفقة وجراية الطلاق المؤهلات الإضافية والمهارات الكفيلة بتحسين تشغيليّتها وتيسير إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار عمل مؤجّر أو بهدف إحداث مشروع مع التمتّع بالمرافقة والمساندة للإدماج وفق إجراءات تفاضليّة. كما يقدّم التصور المعروض مسارات تدخل مشروع النّظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق فضلا عن حوكمة الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وفرضيات إيجاد مصادر جديدة لتمويله.
وخصّص الجزء الثاني من المجلس لاستعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقا لخصوصيات الأسرة التونسيّة.
وإثر مناقشة مختلف المقترحات والتداول فيها أوصى المجلس بما يلي:
-إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.
-إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة “الموفّق الأسري” تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.